مركز المعجم الفقهي

1657

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 336 سطر 15 إلى صفحة 336 سطر 22 ولو انكسر بعض ظفر فتأذى به فقطع المنكسر وحده جاز ولا فدية على المذهب وحكى الامام عن الشيخ أبى على أنه حكي فيه الطريقين كشعر العين ( أما ) إذا قطع المكسور وشيئا من الصحيح فعليه ضمانه بما يضمن به الظفر بكماله نص عليه الشافعي والأصحاب وكذا كل من أخذ بعض ظفر أو بعض شعر فهو كالظفر الكامل والشعرة الكاملة وفيه وجه ضعيف انه ان اخذ جميع أعلى الظفر ولكنه دون المعتاد وجب ما يجب في جميع الظفر كما لو قطع بعض الشعرة الواحدة وان أخذ من جانب دون جانب وجب بقسطه والمذهب الأول وستأتي المسألة مبسوطة حيث ذكرها المصنف في أول الباب الآتي إن شاء الله تعالى