مركز المعجم الفقهي

1654

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 248 سطر 14 إلى صفحة 248 سطر 19 ( ومنها ) يحرم على المحرم قلم أظفاره ويجرى مجرى حلق الرأس * هذا مذهبنا وبه قال أحمد * وقال أبو حنيفة ان قلم أظفار يد أو رجل بكمالها لزمه فدية كاملة وان قلم من كل يد أو رجل أربعة أظفار أو دونه لزمه صدقة وقال مالك حكم الأظفار حكم الشعر يتعلق الدم بما يميط الأذى وقال داود يجوز للمحرم قلم أظفاره كلها ولا فدية عليه * هكذا نقل العبدري عنه وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع المسلمين على تحريم قلم الظفر في الاحرام فلعلهم لم يعتدوا بداود وفى الاعتداد به في الاجماع خلاف سبق مرات