مركز المعجم الفقهي

1653

فقه الطب

- المجموع جلد : 7 من صفحة 247 سطر 19 إلى صفحة 248 سطر 4 * قال أصحابنا وإزالة الظفر كإزالة الشعر سواء قلمه أو كسره أو قطعه وكل ذلك حرام موجب للفدية سواء كل الظفر وبعضه * قال أصحابنا ولو قطع يده أو بعض أصابعه وعليها شعر وظفر فلا فدية بلا خلاف لأنهما تابعان غير مقصودين وشبه أصحابنا هذا بما لو كانت له امرأة صغيرة فأرضعتها أمه انفسخ النكاح ولزم الأم مهرها ولو قتلتها لم يلزمها المهر لاندراج البضع في القتل