مركز المعجم الفقهي

1791

فقه الطب

- المحلى جلد : 1 من صفحة 255 سطر 20 إلى صفحة 256 سطر 4 169 مسئلة قال على لا ينقض الوضوء شيء غير ما ذكرنا ، لا رعاف ولا دم سائل من شيء من الجسد أو من الحلق أو من الأسنان أو من الإحليل أو من الدبر . ولا حجامة ولا فصد ولا قيء كثر أو قل ، ولا قلس ولا قيح ولا ماء ولا دم تراه الحامل من فرجها ، ولا أذى المسلم ولا ظلمه ، ولا مس الصليب والوئن ، ولا الردة ولا الانعاظ للذة أو لغير لذة ، ولا المعاصي من غير ما ذكرنا ، ولا شيء يخرج * ( هامش ) * ( 1 ) في اليمنية ( ( ما زال وقت الظهر ) ) وهو تصحيف من الدبر لا عذرة عليه ، سواء في ذلك الدود والحجر والحيات ، ولا حقنة ولا تقطير دواء في المخرجين ولا مس حيا بهيمة ، ولا قبلها ، ولا حلق الشعر بعد الوضوء ، ولا قص الظفر ولا شيء يخرج من فرج المرأة من قصة بيضاء أو صفرة أو كدرة أو كغسالة اللحم أو دم أحمر لم يتقدمه حيض ،