مركز المعجم الفقهي

1649

فقه الطب

- المجموع جلد : 5 من صفحة 254 سطر 11 إلى صفحة 254 سطر 20 ( أما ) إذا وجدنا شعر الميت أو ظفره أو نحو هما فوجهان مشهوران ؟ حكاهما القاضي أبو الطيب في تعليقه والبندنيجي وصاحب الشامل والتتمة وصاحب البيان وآخرون وأشار اليهما المصنف في تعليقه في الخلاف ( أحدهما ) وهو الذي رجحه البندنيجي رحمه الله لا يغسل لا يصلى عليه بل يدفن ( وأصحهما ) وبه قال الأكثرون يغسل ويصلى عليه كالعضو لأنه جزء قال الرافعي رحمه الله هذا الثاني أقرب إلى كلام الأكثرين قال لكن قال صاحب العدة رحمه الله ان لم يوجد الا شعرة واحدة لم يصل عليها في ظاهر المذهب قال القاضي أبو الطيب رحمه الله ولو قطعت أذنه فألصقها موضعها في حرارة الدم ثم افترسه سبع ووجدنا اذنه لم نصل عليها لان انفصالها كان في الحياة هذا كلام القاضي رحمه الله ويجيء فيها الوجه السابق عن الحاوي قال أصحابنا رحمهم الله ومتى صلي في هذه الصور فلابد من تقدم غسله ثم يوارى بخرقة ويصلى عليه ويدفن قال أصحابنا رحمهم الله والدفن لا يختص بعضو من علم موته بل كل ما ينفصل من الحي من عضو وشعر وظفر وغيرهما من الاجزاء يستحب دفنه