مركز المعجم الفقهي
1776
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 267 سطر 14 إلى صفحة 268 سطر 9 ( مسئلة ) ( وان خرج في عينيه شعر فقلعه أو نزل شعره فغطى عينيه فقصه أو انكسر ظفره فقصه أو قلع جلدا عليه شعر فلا فدية عليه ) إذا خرج في عينيه شعر أو استرسل شعر حاجبيه على عينيه فغطاهما فله إزالته وكذلك ان انكسر ظفره فله قص ما انكسر منه ولا شيء عليه لأنه إزالة لاذاه فلم يكن عليه فدية كقتل الصيد الصائل وكذلك إن قطع جلدة عليها شعر لم يكن عليه فدية لأنه زال تبعا لغيره والتابع لا يضمن كما لو قلع أشعار عيني انسان فإنه لا يضمن أهدابهما فاما ان كان الأذى من غير الشعر كالقمل والقروح والصداع وشدة الحر عليه لكثرة الشعر فله إزالته وعليه الفدية كما لو احتاج إلى اكل الصيد في حال المخمصة وكذلك ان احتاج إلى مداواة قرحة لا يمكنه مداواتها الا بقص ظفره فله قصه وعليه الفدية لما ذكرنا وقال ابن القاسم صاحب مالك لا فدية عليه ولنا أنه ما منع إزالته لضرر في غيره أشبه حلق رأسه دفعا لضرر القمل وان وقع في أظفاره مرض فأزالها لذلك المرض فلا شيء عليه لأنه أزالها لإزالة مرضها أشبه قص الظفر لكسره والله تعالى أعلم ، وان انكسر ظفره فأزال أكثر مما انكسر فعليه الفدية لأنه لا حاجة إلى إزالته .