مركز المعجم الفقهي
1773
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 265 سطر 3 إلى صفحة 266 سطر 3 ( فصل ) وحكم الأظفار حكم الشعر فيما ذكرنا ، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره وعليه الفدية بأخذها في قول أكثرهم منهم حماد ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وفيه رواية أخرى لا فدية عليه لأن الشرع لم يرد فيه بفدية ولنا أنه أزال ما منع ازالته لأجل الترفه فوجبت عليه الفدية كحلق الشعر ، وعدم النص لا يمنع قياسه على المنصوص كشعر البدن مع شعر الرأس والحكم في فدية الأظفار ، وفيما يجب فيما دون الثلاث منها أو الأربع على الرواية الأخرى ، وفيما يجب في الأربع والثلاث كالحكم في الشعر على ما ذكرنا من التفصيل والاختلاف فيه وهذا قول الشافعي وأبي ثور ، وقال أبو حنيفة لا يجب الدم إلا بتقليم أظفار يد كاملة ، فلم قلم من كل يد أربعة لم يجب عليه دم عنده لأنه لم يستكمل منفعة اليد أشبه ما دون الثلاث ولنا أنه قلم ما يقع عليه اسم الجمع أشبه ما لو قلم خمسا من يد واحدة ، وقولهم يبطل بما إذا حلق ربع رأسه فإنه لم يستوف منفعة العضو ويجب به الدم ، وقولهم يفضي إلى وجوب الدم في القليل دون الكثير ( فصل ) وفي قص بعض الظفر ما في جميعه وكذلك في قطع بعض الشعرة ما في قطع جميعها لان الفدية تجب في الشعر والظفر سواء طال أو قصر وليس يقدر بمساحة فيتقدر الضمان عليه ، بل هو كالموضحة يجب في الصغيرة منها ما يجب في الكبيرة ، وخرج ابن عقيل وجها أنه يجب بحساب المتلف كالإصبع يجب في أنملتها ثلث ديتها