مركز المعجم الفقهي
1771
فقه الطب
- الشرح الكبير جلد : 3 من صفحة 262 سطر 10 إلى صفحة 262 سطر 13 ( مسئلة ) ( وتقليم الأظفار ) أجمع العلماء على أن المحرم ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر لأنه إزالة جزء من بدنه يترفه به أشبه الشعر فان انكسر فله ازالته قال ابن المنذر : أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للمحرم أن يزيل ظفره بنفسه إذا انكسر لأن بقاءه يؤلمه أشبه الشعر النابت في عينه