مركز المعجم الفقهي

1760

فقه الطب

- الشرح الكبير جلد : 1 من صفحة 104 سطر 6 إلى صفحة 105 سطر 11 ( فصل ) ويستحب تقليم الأظفار لما ذكرنا ولأنها تتفاحش بتركها وربما مكث الوسخ فيجتمع تحتها من المواضع المنتنة فيصير رائحة ذلك في رؤوس أصابعه وربما منع وصول الماء في الطهارة إلى ما تحته ، ويستحب أن يقلمها يوم الخميس لما روى علي رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقلم أظفاره يوم الخميس ثم قال " يا علي قص الظفر ونتف الإبط وحلق العانة يوم الخميس ، والغسل والطيب واللباس يوم الجمعة " وروي في حديث " من قص أظفاره مخالفا لم ير في عينيه رمدا " وفسره أبو عبد الله بن بطة بأن يبدأ بخنصره اليمنى ثم الوسطى ثم الابهام ثم البنصر ثم السبابة ثم بابهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ثم السبابة ثم البنصر ، ويستحب غسل رؤوس الأصابع بعد قص الأظفار لأنه قيل إن الحك بالأظفار قبل غسلها يضر بالجسد ، ويستحب دفن ما قلم من أظفاره أو أزال شعره لما روى الخلال بإسناده عن ثميل بنت مشرح الأشعرية قالت رأيت أبي يقلم أظفاره ويدفنها ويقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ، وخرجه عنها البزار والطبراني والبيهقي في الشعر كذلك والحكيم الترمذي والبيهقي عن عبد الله بن بسر وأخرجه البيهقي وابن عدي عن ابن عمر يعني مشروعية الدفن ، وعن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يعجبه دفن الدم قال مهنا سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أو يلقيه ؟ قال يدفنه ، قلت بلغك فيه شيء ؟ قال كان ابن عمر يدفنه ( فصل ) ويستحب قص الشارب لأنه من الفطرة ويفحش إذا طال ولما روى زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من لم يأخذ من شاربه فليس منا " رواه الترمذي وقال حديث صحيح ، ويستحب اعفاء اللحية لما ذكرنا من الحديث ، وهل يكره أخذ ما زاد على القبضة ، فيه وجهان ( أحدهما ) يكره لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " خالفوا المشركين احفوا الشوارب واعفوا اللحى " متفق عليه ( والثاني ) لا يكره يروى ذلك عن عبد الله بن عمر ، وروى البخاري قال كان عبد الله بن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه ، ولا ينبغي أن يتركها أكثر من أربعين يوما لما روى أنس بن مالك قال وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لا تترك أكثر من أربعين رواه مسلم