مركز المعجم الفقهي

1754

فقه الطب

- المغني جلد : 9 من صفحة 453 سطر 3 إلى صفحة 453 سطر 5 ( فصل ) وإن قطع ذو يد لها أظفار يد من لا أظفار له لم يجز القصاص لأن الكاملة لا تؤخذ بالناقصة ، وان كانت المقطوعة ذات أظفار إلا انها خضراء أو مستحشفة أخذنا بها السليمة لان ذلك علة ومرض والمرض لا يمنع القصاص بدليل أنا نأخذ الصحيح بالسقيم