مركز المعجم الفقهي

1736

فقه الطب

- المغني جلد : 1 من صفحة 282 سطر 12 إلى صفحة 282 سطر 14 ولو انقطع ظفر انسان أو كان بأصبعه جرح خاف إن أصابه الماء أن يزرق الجرح جاز المسح عليه نص عليه أحمد ، وقال القاضي في اللصوق على الجرح إن لم يكن في نزعه ضرر نزعه وغسل الصحيح ويتيمم للجرح ويمسح على موضع الجرح ، فإن كان في نزعه ضرر فحكمه حكم الجبيرة يمسح عليه .