مركز المعجم الفقهي

89

فقه الطب

- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 133 سطر 12 إلى صفحة 134 سطر 1 ( العاشرة يستحب من الصوم ) على الخصوص ( أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأوسط ) فالمواظبة عليها . تعدل صوم الدهر ، وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته ،