مركز المعجم الفقهي
89
فقه الطب
- الروضة البهية جلد : 2 من صفحة 133 سطر 12 إلى صفحة 134 سطر 1 ( العاشرة يستحب من الصوم ) على الخصوص ( أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأوسط ) فالمواظبة عليها . تعدل صوم الدهر ، وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته ،