مركز المعجم الفقهي
573
فقه الطب
- من لا يحضره الفقيه جلد : 1 من صفحة 53 سطر 10 إلى صفحة 54 سطر 6 117 - وقال أبو جعفر عليه السلام : " إن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يكثر السواك وليس بواجب فلا يضرك تركه في فرط الأيام " . ولا بأس أن يستاك الصائم في شهر رمضان أي النهار شاء . ولا بأس بالسواك للمحرم ، ويكره السواك في الحمام لأنه يورث وباء الأسنان ، والسواك من الحنيفية وهي عشر سنن : خمس في الرأس وخمس في الجسد ، فأما التي في الرأس فالمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، وقص الشارب والفرق لمن طول شعر رأسه ، ومن لم يفرق شعر رأسه فرقه الله يوم القيامة بمنشار من نار . وأما التي في الجسد : فالاستنجاء ، والختان ، وحلق العانة ، وقص الأظفار ونتف الإبطين