مركز المعجم الفقهي

552

فقه الطب

- الكافي جلد : 4 من صفحة 360 سطر 9 إلى صفحة 361 سطر 3 3 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال : لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام . 4 - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السلام في محرم قلم ظفرا قال : يتصدق بكف من طعام ، قال : ظفرين ؟ قال : كفين ، قلت : ثلاثة ؟ قال : ثلاثة أكف ، قلت : أربعة ؟ قال : أربعة أكف ، قلت : خمسة قال : عليه دم يهريقه فإن قص عشرة أو أكثر من ذلك فليس عليه إلا دم يهريقه . 5 - حميد بن زياد ، عن حسن بن محمد بن سماعة ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن هاشم بن المثنى ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا قلم المحرم أظفاره يديه ورجليه في مكان واحد فعليه دم واحد وإن كانتا متفرقتين فعليه دمان . 6 - أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق ابن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه قال : يدعها ، قلت : فإن رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره ويعيد إحرامه ففعل ، قال ، عليه دم يهريقه