مركز المعجم الفقهي

502

فقه الطب

- فقه السيد الخوئي جلد : 17 من صفحة 448 سطر 2 إلى صفحة 448 سطر 8 ( مسألة 20 ) : يكره امامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته ومن يكره المأمومون إمامته والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم بل الأولى عدم امامة كل ناقص لكامل وكل كامل للأكمل . ] لحق السبق ، أو مثارا للفتنة ، ومن ثم كان الأحوط وجوبا التجنب عنه كما أشار اليه سيدنا الأستاذ - دام ظله - في تعليقته الشريفة