مركز المعجم الفقهي
477
فقه الطب
- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 3 من صفحة 265 سطر 21 إلى صفحة 266 سطر 9 فلا تبعد الكراهة في الكل الا ولد الزنا ، فان الظاهر عدم الخلاف فيه ، مع عدم المعارض ، ولأنه في الخبر ، انه شر الثلاثة وان كان هو أيضا واقعا في حسنة زرارة ورواية محمد بن مسلم في الفقيه ورواية أبي بصير قال في المنتهى صحيحة أبي بصير ، وكذا في الشرح ، وفيه تأمل ، لوجود ابن مسكان عن أبي بصير في الطريق الدالة على النهى عن امامة الأبرص والمجذوم والمجنون وولد الزنا والأعرابي ، ولا يقتضى ذلك حملها على التحريم ، لجواز حملها على عدم الرجحان المطلق ، فيكون النهى للكراهة في غيره ، لما مر ، وعدم ظهور الصحة ، وكون النهى للكراهة كثيرا ، واشتمالهم على الشرايط ، وكونها للكراهة في الاعرابى والمحدود ، وان أمكن فيهما أيضا التحريم ، للحمل على قبل التوبة ، وعدم الصلاحية ولكن يلغوا