مركز المعجم الفقهي

475

فقه الطب

- مجمع الفائدة والبرهان جلد : 3 من صفحة 262 سطر 18 إلى صفحة 263 سطر 13 [ واستنابة المسبوق وامامة الأجذم والأبرص والمحدود بعد توبته ] نافلة والأخيرتين فريضة لعل السر في ذلك جواز جعل الأخيرتين عصرا أو نافلة في الصلاة الأولى وعدم حسن ذلك في العصر ، لأنه يلزم جعل الأخيرتين نافلة ، وقد تكره النافلة بعد العصر ، قد أشار اليه الشيخ في التهذيب فتأمل . وقد مر دليل كراهة استنابة المسبوق . وكذا الكلام في الأجذم والأبرص في صلاة الجمعة . ويدل على الجواز رواية عبد الله بن يزيد ( المجهول ) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ؟ قال : نعم ، قلت : وهل يبتلى الله بهما المؤمن ؟ قال : نعم ، وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن وعموم اخبار الجماعة ، والشرايط يدل على الجواز مع الأصل ، فتأمل ، وقد منع منها في حسنتي زرارة وأبي بصير وقد تقدمتا ، وكان الثانية صحيحة كما قال في المنتهى ، فتأمل