مركز المعجم الفقهي

472

فقه الطب

- روض الجنان من صفحة 289 سطر 20 إلى صفحة 290 سطر 1 وفى جواز نيابة العبد والأبرص والأجذم والأعمى قولان أحدهما الجواز اما في العبد فلصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( ع ) في العبد يؤم القوم إذا رضوا به وكان أكثرهم قراءة قال لا باس واما في ذي العيبين المذكورين فلقول الصادق ( ع ) أيضا وقد سئل عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال نعم فقلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن ولان البرص لا يرفع الأهلية واما الأعمى فالقول بجواز إمامته هو المعروف في المذهب للأصل المقتضى للجواز ووجوب الجمعة عليه على تقدير حضورها فلا يمنع عدم تكليفه بها قبله والثاني المنع اما في العبد فلعدم تكليفه بها ولنقصه عن مرتبة الإمامة ولرواية السكوني عن الصادق عن أبيه عن علي ( ع ) أنه قال لا يؤم العبد الا أهله واما الأجذم والأبرص فلصحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) خمسة لا يؤمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والاعرابى واما الأعمى فلعدم تمكنه من التحفظ من النجاسات أفتى به المصنف في النهاية معللا بذلك ونقله في التذكرة عن الأكثر مع أن القائل به غيره غير معلوم فضلا عن الأكثرية والتعليل ضعيف كضعف رواية المنع من امامة العبد وقصورها عن مقاومة صحيحة محمد بن مسلم وحديث منع امامة الأجذم والأبرص يحمل على الكراهة جمعا بينه وبين ما تقدم وغايته انه يستلزم استعمال المشترك في كلا معنييه لان النهي في ولد الزنا والمجنون للتحريم فان استعماله في معنييه جائز على قوله ومجازا يرتكب للمانع اجماعا فالقول بالجواز في الجميع أوضح