مركز المعجم الفقهي
469
فقه الطب
- جامع المقاصد جلد : 2 من صفحة 373 سطر 13 إلى صفحة 374 سطر 8 واما القولان في إمامة الأجذم والأبرص ، فأحدهما قول السيد المرتضى ، وجماعة : لا يجوز لصحيحة أبي بصير ، عن الصادق عليه السلام : ( ( خمسة لا يؤمون الناس على كل حال ، المجذوم ، والأبرص ، والمجنون وولد الزنا ، والأعرابي ) ) . الثاني : أنه مكروه وبه قال السيد أيضا لقول الصادق عليه السلام وقد سئل [ وهل تجوز في حال الغيبة - والتمكن من الاجتماع بالشرائط - الجمعة ؟ قولان . ] عن المجذوم والأبرص هل يؤمان المسلم قال : ( ( نعم ) ) . والجمع بالحمل على الكراهة ، إلا أنه يلزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، لان النهي في المجنون وولد الزنا للتحريم ، والكراهة أقوى ، لان المرض لا يرفع الأهلية ، كالأعرابي مع أهليته . ويمكن الحمل على من فقد فيه بعض الشروط ، نظرا إلى الغالب أو مع التشاح .