مركز المعجم الفقهي

467

فقه الطب

- الذكرى من صفحة 270 سطر 21 إلى صفحة 270 سطر 26 الفاضل ( ره ) قال يجوز امامة الأجذم والأبرص لعموم يؤمكم اقرأكم لما رواه عبد الله بن زيد قال سألت أبا عبد الله ( ع ) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم وهل كتب البلاء إلا على المؤمن ويجوز امامة المتيمم بالمتطهر بالماء لصحيحة جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل أيتوضأ بعضهم يصلي بهم قال لا ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم فإن الله عز وجل جعل التراب طهورا ونحوه موثق عبد الله بن بكير عنه ( ع ) ولكن يكره امامة هؤلاء جمعا بين ذلك وبين روايات المنع كصحيحة أبي بصير عن الصادق ( ع ) قال خمسة لا يؤمون الناس على كل حال الأجذم والأبرص والمجنون وولد الزنا والأعرابي وكرواية السكوني عن الصادق ( ع ) عن أبيه عن علي ( ع ) لا يؤم المقيد المطلقين لا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة