مركز المعجم الفقهي

447

فقه الطب

- مختلف الشيعة جلد : 1 من صفحة 153 سطر 36 إلى صفحة 154 سطر 23 مسئلة قال الشيخ في الخلاف سبعة لا يؤمون على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود وولد الزنا والاعرابى بالمهاجرين والمقيد بالمطلقين وصاحب الفالج بالأصحاء ولم يذكر تحريما ولا كراهة وفي المبسوط لا يجوزان يؤم ولد الزنا ولا الاعرابى المهاجرين ثم قال بعد التجويز إمامة الأعمى ولا يؤم المجذوم والأبرص والمجنون والمحدود من ليس كذلك وتجوز إمامته ولمن كان مثله ولا يؤم المقيد المطلقين ولا صاحب الفالج الأصحاء وكذا في النهاية وقال السيد المرتضى لا تجوز الصلاة خلف الفساق ولا يؤم بالناس الأغلف وولد الزنا والأجذم والأبرص والمحدود ولا صاحب الفالج الأصحاء ولا المجالس القيام ولا المتيمم المتوضين ويكره للمسافران يؤمن المقيم والمقيم ان يؤم المسافر في الصلاة التي يختلف فيها فرضهما وهذا يشعر بالمنع وقال في الانتصار الظاهر من مذهب الإمامية ان الصلاة خلف ولد الزنا غير مجزية للاجماع والاحتياط ثم قال يكره امامة الأبرص والمجذوم والمفلوج وقال الصدوق أبو جعفر بن بابويه لا يجوز ان يؤم ولد الزنا ولا باس ان يؤم صاحب التيمم المتوضين ولا يؤم الاعرابى المهاجرين وقال أبو الصلاح ولا تنعقد الجماعة الا بامام عدل طاهر الولادة سليم من الجنون والجذام والبرص ثم قال وقد تتكامل صفات الإمامة لجماعة وتنعقد على وجه دون وجه وهو المقيد بالمطلق والزمن بالصحيح والخصي بالسليم والأغلف بالمطهر والمحدود بالبري والمراة بالرجال ويجوز ان يؤم كل واحد منهم باهل طبقته وقال ابن البراج لا يصح تقدم المجذوم والأبرص والمقعد والمفلوج والمقيد على من خالفهم ويصح على مثله واما ولد الزنا والمحدود فقد جعلهما ممن لا يصح ان يكون اماما مطلقا وكذا المجنون قال وقد ذكر في ذلك يعنى في هذا القسم الأغلف وعاق والديه وقاطع رحمه ومنع من امامة الاعرابى بالمهاجرين لا لغيرهم والمتيمم للمتوضين لا لمثله والمسافر للحاضرين لا لمثله وقد ذكر ان إمامته للحاضرين مكروهة وحرم سلار امامة ولد الزنا والفاسق والمراة للرجل ولم يذكر غيرهم بل جعله امامة المتيمم للمتطهر والمسافر للحاضر مكروهة والأقوى عندي كراهة امامتهم لنا قوله ( ع ) يؤمكم اقراؤكم وهو عام وما رواه عبد الله بن يزيد قال سئلت أبا عبد الله ( ع ) عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين قال نعم قلت هل يبتلى الله بهما المؤمن قال نعم وهل كتب الله البلاء الا على المؤمن ولان الضابط العدالة والتقدير وجودها وما رواه حمزة بن عمران وجميل بن دراج في الصحيح قال قلت لأبي عبد الله ( ع ) امام قوم اصابته جنابة في السفر وليس معه من الماء يكفيه للغسل ليتوضأ بعضهم ويصلى بهم قال لا ولكن يتمم الجنب ويصلى بهم فان الله عز وجل جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا وفي الموثق عن عبد الله بن بكير عن الصادق ( ع ) قال قلت له رجل أم قوما وهو جنب وقد تيمم وهم على طهور فقال لا باس ولان الصلاة مباحة له ومشروعة ومخرجة عن العهدة ومخرية وحاصله عن أحد الطهورين فصح ان يكون اماما كالمتوضئ اما الأغلف فإن كان متمكنا من الختان والوقت متسع فلا يجوز ان يكون اماما وان لم يتمكن أو خاف على نفسه التلف معه أو بلغ اخر الوقت وهو غير مختتن فالأقوى حينئذ جواز إمامته اما على التقدير الأول فلانه فاسق فلا تصح الإمامة والمقدمتان ظاهرتان وما رواه زيد بن علي عن ابائه عن علي ( ع ) قال الأغلف لا يؤم القوم وان كان اقرأهم لأنه ضيع من السنة أعظمها ولا يقبل له شهادة ولا يصلى عليه الا ان يكون ترك ذلك خوفا على نفسه واما على التقدير الثاني فلانه عدل فصح ان يكون اماما كغيره واما ولد الزنا فالأقرب عدم جواز إمامته لنا انها من المناصب الجليلة فلا تليق به احتجوا بما رواه أبو بصير في الصحيح عن الصادق ( ع ) قال خمسة لا يئمون الناس على كل حال المجذوم والأبرص والمجنون وولد الزنا والاعرابى وما رواه السكوني عن أبي عبد الله ( ع ) عن أبيه قال قال أمير المؤمنين ( ع ) لا يؤم المقيد المطلقين ولا يؤم صاحب الفالج الأصحاء ولا صاحب التيمم المتوضيين ولا يؤم الأعمى في الصحراء الا ان يوجه إلى القبلة والجواب حمل الحديث الأول على الكراهة في البعض والثاني أيضا مع منع سنده