مركز المعجم الفقهي

443

فقه الطب

- المعتبر جلد : 2 من صفحة 442 سطر 1 إلى صفحة 442 سطر 12 ، وفي ايتمام ( ( المرأة الطاهرة ) ) بالمستحاضة ( ( والصحيح ) ) بمن به السلس تردد ، أقربه : الجواز ، لان كل واحد منهما طهارة شرعية ، فجاز الايتمام بهما . وفي امامة ( ( الأجذم والأبرص ) ) قولان ، أحدهما : المنع ، وهو اختيار علم الهدى في المصباح ، والشيخ في النهاية والخلاف والمبسوط والجمل ، والثاني : الكراهية ، واليه أومأ المفيد وهو الوجه . لنا : قوله عليه السلام ( ( يؤمكم أقرؤكم ) ) وقوله عليه السلام ( ( يؤم القوم أقرؤهم ) ) وما رواه ثعلبة بن ميمون عن عبد الله بن زيد قال ( ( سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المجذوم والأبرص يؤمان المسلمين ، قال نعم ، قلت هل يبتلى بهما المؤمن ، قال نعم وهل كتب البلاء الا على المؤمن ) ) قال الشيخ في التهذيب : تحمل على الضرورة ، ويمكن أن يكون محمولا على قوم هذه صفاتهم ، والتأويلان ضعيفان ، لأنه تخصيص لكل واحد من الحديثين ، وعدول عن ظاهر هما ، والأقرب : ان المنع على الكراهية توفيقا " بين الخبرين .