مركز المعجم الفقهي

440

فقه الطب

- شرائع الإسلام جلد : 1 من صفحة 95 سطر 9 إلى صفحة 95 سطر 10 ويكره : أن يأتم حاضر بمسافر ، وأن يستناب المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ،