مركز المعجم الفقهي

350

فقه الطب

- مستند الشيعة جلد : 1 من صفحة 214 سطر 6 إلى صفحة 214 سطر 8 السادس الخوف من استعمال الماء على النفس أو البدن لوجود مرض يخاف شدته أو ازياده أو بطؤ برئه أو عسر علاجه أو قرح أو جرح كذلك أو لخوف حدت ومرض فإن كل ذلك مسوغ للتيمم بالإجماع مضافا في المريض بأقسامه إلى الإطلاق الآية الدالة على مشروعيته