مركز المعجم الفقهي
161
فقه الطب
- بحار الأنوار جلد : 59 من صفحة 277 سطر 17 إلى صفحة 278 سطر 2 وروي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه نهى عن السحر والكهانة والقيافة والتمايم ( 5 ) ، فلا يجوز استعمال شيء من ذلك على حال . وهذه جملة مقنعة ، واستقصاء ذلك يطول به الكتاب ، ويحصل به الإسهاب . * ( هامش ص 277 ) * ( 1 ) . . . ( 5 ) جمع " تميمة " وهي خرزة أو ما يشبهها كان الأعراب يضعونها على أولادهم للوقاية من العين ودفع الأرواح .