السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

54

فقه القضاء

مطالبة المدّعى به بالجواب بعد تمام الدعوى قبل التعرّض للمسألة ينبغي ذكر الأقوال والأدلّة : قال الشيخ الأنصاري ( رحمه الله ) : " فإن سأل المدّعي الحاكم المطالبة بالجواب ، فلا إشكال ولا خلاف في وجوب مطالبته به ؛ لتوقّف قطع الدعوى على النحو المتعارف عليه ولما سيجيء . وإن لم يسأله المطالبة ، فليس عليه ؛ بل ولا له مطالبته به ، كما هو ظاهر المصنّف هنا ( 1 ) كالمحكيّ عن موضع من المبسوط والسرائر وعن المهذّب والشرائع والدروس ( 2 ) ؛ خلافاً للمحكيّ عن ظاهر النهاية والغنية وصريح التحرير والمختلف والكامل ( 3 ) وموضع آخر من السرائر وقوّاه في محكيّ المبسوط بعد أن جعل الأوّل هو الصحيح عندنا . وكأنّ الجميع متّفقون على أنّ الجواب حقّ للمدّعي لا يطالب المدّعى عليه به إلاّ بعد مطالبة المستحقّ . إلاّ أنّ الآخرين يكتفون - كما عن المبسوط والتحرير والدروس والمسالك ( 4 ) - بأنّ شاهد الحال يدلّ على سؤال المدّعي المطالبة بالجواب ، للعلم العادّي بأنّ الإنسان لا يحضر خصمه مجلس الحكم وينصرف من غير جواب . " ( 5 ) قال المحقّق العاملي ( رحمه الله ) : " والذي تتبّع الأخبار في القضايا الواقعة في زمن

--> 1 - أي العلاّمة في إرشاد الأذهان ، ج 2 ، ص 144 . 2 - المبسوط ، ج 8 ، ص 157 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 178 - المهذّب ، ج 2 ، ص 584 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 87 . 3 - النهاية ، ص 339 - القضاء والشهادات من سلسلة الينابيع الفقهيّة ، ص 205 - تحرير الأحكام ، ج 2 ، ص 186 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 419 . 4 - مسالك الأفهام ، ج 13 ، ص 440 . 5 - القضاء والشهادات ، صص 184 و 185 .