السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

16

فقه القضاء

عدم جواز التلقين قال الشيخ الطوسي ( رحمه الله ) : " إذا جلس الخصمان بين يديه ، لم يكن له أن يلقّن أحدهما ما فيه ضرر على خصمه ولا يهديه إليه ، مثل أن يقصد الإقرار فيلقّنه الإنكار ، أو يقصد اليمين فيلقّنه ألاّ يحلف ، وكذلك في الشهادة إذا أحسّ منه التوقّف في شهادته ، لم يكن له أن يشير عليه بالإقدام عليها ، وإذا أحسّ منه الإقدام عليها ، لا يلقّنه التوقّف عنها ، لأنّ عليه أن يسوي بينهما فيما يجد السبيل إليه ، فإذا لقّن واحداً منهما فقد ظلم الآخر وأفضى إلى إيقاف حقّه . هذا فيما يتعلّق بحقوق الآدميّين ؛ فأمّا ما يتعلّق بحقوق الله ، فإنّه يجوز التلقين فيها والتنبيه على ما يسقطها ، لما روي أنّ رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لقّن ماعز بن مالك حين اعترف بالزنا ، فقال : " لعلّلك قبّلتها ، لعلّلك لمستها " ، ولأنّ هذه الحقوق إذا ثبت باعترافه سقطت بإنكاره . " ( 1 ) وذكر مثل ذلك ابن قدامة ، فراجع ( 2 ) . وقال الحلّي ( رحمه الله ) : " فإن حرّر الدعوى ، فلا كلام ، وإن لم يحرّرها ولم يحسن ذلك ، فلا يجوز للحاكم أن يلقّنه تحريرها . " ( 3 ) وقال المحقّق الأردبيلي ( رحمه الله ) : " نعم ، لا بأس بالاستفسار والتحقيق ، وإن أدّى بالأخرة إلى صحّة دعواه ، بل لا يبعد جواز الأوّل ( التلقين ) أيضاً إذا كان المدّعي جاهلاً لا يعرف التحرير والقاضي علم بالحال . وما ذكر لا يصلح دليلاً للتحريم مطلقاً ، إذ فتح باب المنازعة الحقّة التي يصير سبباً لعدم إبطال حقوق الناس ما نعرف فساده ، إلاّ أن يكون لهم

--> 1 - المبسوط ، ج 8 ، ص 150 . 2 - المغني مع الشرح الكبير ، ج 11 ، ص 445 . 3 - كتاب السرائر ، ج 2 ، صص 177 و 178 .