السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
117
فقه القضاء
لم يثبت من أدلّة سقوط الدعوى أزيد من سقوطها ظاهراً ؛ وللأخبار الكثيرة المعتبرة كصحيحة سعد وهشام عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان وبعضكم ألحن بحجّته من بعض ، فأيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار . " ( 1 ) وفي أمالي الطوسي عن عديّ قال : " اختصم امرؤ القيس ورجل من حضرموت إلى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في أرض ، فقال : ألك بيّنة ؟ قال : لا . قال : فيمينه . قال : إذن والله يذهب بأرضي . قال : إن ذهب بأرضك بيمينه كان ممّن لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكّيه وله عذاب أليم . قال : ففزع الرجل وردّها إليه . " ( 2 ) وكذا في جانب المدّعي لو شهدت له البيّنة الكاذبة وبخصوصه وردت أخبار كثيرة دلّت على النهي عن أكل المال بشهادة الزور ( 3 ) وبهذه الأخبار تخصّص الأدلّة الآتية الدالّة على سقوط حقّه ، فتحمل على السقوط ظاهراً . فإذن يترتّب على حلف المنكر أمور ، الأوّل : سقوط المطالبة والثاني : عدم جواز المقاصّة بماله والثالث : عدم جواز العود في الدعوى وعدم سماعها منه وإن كان مدّعياً لوجود بيّنة أو القرائن والأمارات المقرّرة للعلم ؛ وهذا لا خلاف فيه بل اتّفق عليه المسلمون ( 4 ) . وعليه الأخبار المتظافرة ؛ منها : موثّقة ابن أبي يعفور وخبر خضر النخعي وخبر عبد الله بن وضّاح المتقدّمة وروى الصدوق خبر ابن أبي يعفور وزاد : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : " من حلف لكم [ بالله ] على حقّ فصدّقوه ومن سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين بدعوى
--> 1 - وسائل الشيعة ، الباب 2 من أبواب كيفيّة الحكم ، ح 1 ، ج 27 ، ص 232 . 2 - نفس المصدر ، الباب 3 منها ، ح 7 ، ص 235 . 3 - نفس المصدر ، الباب 2 منها ، ح 3 ، ص 232 . 4 - راجع : مستند الشيعة ، ج 17 ، ص 214 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 337 .