السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

107

فقه القضاء

الفصل الأوّل : في وظيفة القاضي عند إنكار المدّعى عليه قال المحقّق ( رحمه الله ) : " وأمّا الإنكار ؛ فإذا قال : لا حقّ له عليّ ، فإن كان المدّعي يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة فالحاكم بالخيار . . . أمّا إذا كان المدّعي لا يعلم أنّه موضع المطالبة بالبيّنة ، وجب أن يقول الحاكم ذلك أو معناه . . . ولو كان للمدّعي بيّنة ، لم يقل الحاكم : أحضرها . . . ومع حضورها لا يسألها الحاكم ما لم يلتمس المدّعي ومع الإقامة بالشهادة ، لا يحكم إلاّ بمسألة المدّعي أيضاً . وبعد أن يعرف عدالة البيّنة يقول : هل عندك جرح ؟ فإن قال : نعم . . . أنظره ثلاثاً ، فإن تعذّر الجرح ، حكم بعد سؤال المدّعي . " ( 1 ) أقول : على المصنّف أن يذكر هذه المباحث في المقصد الأوّل المذكور فيه وظائف القاضي لكنّه ذكر بعضها فيه وبعضها ههنا متفرّقة وبعضها في المباحث الآتية ؛ ونحن لارتباط هذه المباحث نذكرها جملة واحدة وإن كان خلاف ترتيب كتاب الشرائع ،

--> 1 - شرائع الإسلام ، ج 4 ، صص 84 و 85 .