السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

7

فقه القضاء

والمحقّق النجفي ( 1 ) ( رحمهم الله ) وهو ظاهر كلام فقهاء السنّة ( 2 ) وتوقّف صاحب الكفاية ( رحمه الله ) فيه ( 3 ) . وتدلّ على العدالة في الحكم مضافاً إلى الإجماع ، الآيات الكريمة ؛ منها : ( إنّ الله يأمركم أن تؤدّوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) ( 4 ) وعموم الناس يشمل المسلم وغيره . ومنها : ( ولا يجرمنّكم شنآن قوم على ألاّ تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ) ( 5 ) . ومنها : ( يا داود إنّا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحقّ ولا تتّبع الهوى ) ( 6 ) . والأخبار في ذلك مستفيضة بل متواترة . وأمّا أدلّة التسوية بين الخصمين فيما عدا الحكم فهي : 1 - معتبرة السكوني عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : من ابتلي بالقضاء فليواس بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس " ( 7 ) ومثلها مرسلة الفقيه عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) وفيها " فليساو " ( 8 ) . 2 - وبهذا الإسناد : " أنّ رجلاً نزل بأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فمكث عنده أيّاماً ثمّ تقدّم إليه في خصومة [ حكومة ] لم يذكرها لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) فقال له : أخصم أنت ؟ قال : نعم ، قال :

--> 1 - المراسم العلويّة ، ص 231 - غنية النزوع ، ص 444 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 57 - مختلف الشيعة ، ج 8 ، ص 421 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 54 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 30 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 141 . 2 - الفقه الإسلامي وأدلّته ، ج 6 ، ص 499 . 3 - الكفاية ، ص 266 . 4 - النساء ( 4 ) : 58 . 5 - المائدة ( 5 ) : 8 . 6 - ص ( 38 ) : 26 . 7 - وسائل الشيعة ، الباب 3 من أبواب آداب القاضي ، ح 1 ، ج 27 ، ص 214 . 8 - نفس المصدر ، ح 2 ، ص 215 .