السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

98

فقه القضاء

ومقدّمة الواجب واجبة عقلاً وتركه ظلم ، بل لا يبعد أن يكون القادر على التكسّب غنيّاً عرفاً ولهذا يمنع من الزكاة . أو فقل : إنّ القادر على التكسّب لا يكون فقيراً ذا عسرة وإن لم يكن غنيّاً وهذا يكفي في الخروج عن شموله للآية ؛ لأنّه لا يكون ذا عسرة ، أو فقل : إنّ النظرة إلى ميسرة هو المهلة إلى أن يتكسّب . وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " سمعته يقول : إنّ الصدقة لا تحلّ لمحترف ولا لذي مرّة سويّ قويّ فتنزّهوا عنها . " ( 1 ) وفي رواية محمّد بن مسلم أو غيره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " تحلّ الزكاة لمن له سبعمأة درهم إذا لم يكن له حرفة ، ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتاً لعياله ويعطي البقيّة أصحابه ولا تحلّ الزكاة لمن له خمسون درهماً وله حرفة يقوت بها عياله . " ( 2 ) وأمّا معتبرة غياث وخبر الأصبغ فيمكن أن يقال : إنّ " حتّى " تعليليّة فيدلّ على أنّ التخلية لكسب المال . وعلى أيّ حال فلا يدلّ على عدم وجوب التكسّب والمراد من عدم السبيل في خبر سلمة هو عدم الحبس ولا يدلّ على عدم وجوب التكسّب وكذلك قضيّة امرأة مع زوجها . وعلى كلّ حال فالظاهر أنّ القادر على التكسّب لا يعدّ معسراً مطلقاً ، بل عليه التكسّب بقدر عدم لزوم الحرج عليه أو مخالفته لشأنه ولكن لا يسلّمه الحاكم إلى غريمه ليستعمله أو يؤاجره . ومعتبرة السكوني : " وإن لم يكن له مال دفعه إلى الغرماء فيقول لهم : اصنعوا به ما شئتم ، إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه " يحمل على أنّه يجب عليه التكسّب بما يليق به ولو كان إجارة نفسه ( 3 ) لا أنّه يسلّم إلى الغرماء ليستعملوه فيما شاؤوا ولو كان خلاف شأنه . هذا مقتضى الجمع بين الروايات وحقوق الدائن والمدين . فالمدين يكتسب وينفق بالمعروف على نفسه وعياله ويصرف الفاضل في وجه دينه ولعلّ المراد

--> 1 - وسائل الشيعة ، الباب 8 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 ، ج 9 ، ص 231 . 2 - المصدر السابق ، ح 6 ، صص 232 و 233 . 3 - راجع : كتاب القضاء للمحقّق الكني ، ص 214 .