السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي

81

فقه القضاء

الاضطرار ، فسوف نتعرّض له في المسألة العاشرة . ه‍ - كفاية التجزّي في الاجتهاد ثمّ على فرض اعتبار الاجتهاد في القاضي فهل يعتبر الاجتهاد المطلق أم يكفي مطلق الاجتهاد فيجوز للمتجزّي تصدّي القضاء وينفذ حكمه ؟ والاجتهاد وإن كان ملكة الاستنباط إلاّ أنّها ذات مراتب مختلفة تزيد وتنقص باعتبار سعة متعلّقها وضيقه نظير جميع الصفات النفسانيّة . ينبغي التعرّض للأقوال أوّلاً فنقول : قال بعض الفقهاء : ينفذ قضاء الفقيه الجامع لشرائط الإفتاء ، مثل الشيخ في النهاية ( 1 ) والمفيد في المقنعة ( 2 ) وابن إدريس في السرائر ( 3 ) وابن البّراج في المهذّب ( 4 ) وابن حمزة في الوسيلة ( 5 ) ، والشهيد الثاني في الروضة ( 6 ) والعلاّمة في الإرشاد ( 7 ) والتبصرة ( 8 ) والمحقّق في المختصر النافع ( 9 ) والشهيد الأوّل في اللمعة في كتابي القضاء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ( 10 ) والدروس ( 11 ) والفاضل الآبي في

--> 1 - النهاية ، ص 337 . 2 - المقنعة ، ص 721 . 3 - كتاب السرائر ، ج 2 ، ص 154 . 4 - المهذّب ، ج 2 ، ص 596 . 5 - الوسيلة ، ص 208 . 6 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 63 . 7 - إرشاد الأذهان ، ج 1 ، ص 353 - وراجع : غاية المراد في شرح نكت الإرشاد مع حاشية الإرشاد ، ج 1 ، ص 509 . 8 - التبصرة ، ص 186 . 9 - المختصر النافع ، ص 279 . 10 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 67 ؛ وج 2 ، ص 418 . 11 - الدروس الشرعيّة ، ج 2 ، ص 65 .