السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
40
فقه القضاء
4 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة الغنوي ، عن حُريز ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال " في رجل [ أيّما رجل ] ( 1 ) كان بينه وبين أخ له مماراة في حقّ ، فدعاه إلى رجل من إخوانه [ إخوانكم ] ( 2 ) ليحكم بينه وبينه ، فأبى إلاّ أن يرافعه إلى هؤلاء : كان بمنزلة الذين قال الله عزّ وجلّ : ( ألم تر إلى الذين يزعمون أنّهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ) ( 3 ) الآية . " ( 4 ) الحديث مجهول بواسطة يزيد بن إسحاق شعر وإن صحّحه المجلسيّان ( 5 ) وقد مضى شرح السند فراجع . أقول : الرواية مجملة من هذه الحيثيّة ويحتمل أن يكون علّة المنع كلّ واحد من الجهات الثلاثة المذكورة . 5 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أيّما مؤمن قدّم مؤمناً في خصومة إلى قاض أو سلطان جائر ، فقضى عليه بغير حكم الله ، فقد شركه في الإثم . " ( 6 ) الرواية صحيحة . أقول : الحديث ناظر إلى الجهة الثانية أو الثالثة .
--> 1 - كما في الكافي ، ج 7 ، ص 411 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 220 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 3 . 2 - كما في من لا يحضره الفقيه ، المصدر السابق . 3 - النساء ( 4 ) : 60 . 4 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 2 ، صص 11 و 12 . 5 - مرآة العقول ، ج 24 ، ص 272 - ملاذ الأخيار ، ج 10 ، ص 16 - روضة المتّقين ، ج 6 ، ص 10 . 6 - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 1 ، ص 11 - الكافي ، ج 7 ، ص 411 - من لا يحضره الفقيه ، ج 3 ، ص 3 - تهذيب الأحكام ، ج 6 ، ص 218 ، ح 7 .