السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
33
فقه القضاء
فلا يحتمل أن يكون المراد مجرّد الإسلام كما ذكره في شرح الشرائع . " ( 1 ) قال في الجواهر : " وكذا غير المؤمن الذي هو كافر في الجملة أيضاً ، لما تواترت النصوص في النهي عن المرافعة إلى قضاتهم بل هو من ضروريّات مذهبنا . " ( 2 ) ويستدلّ على اشتراط الإيمان بالأدلّة الآتية : أ - الإجماع وعدم الخلاف كما في الروضة ( 3 ) والمسالك ( 4 ) ومجمع الفائدة ( 5 ) والجواهر ( 6 ) والمفاتيح ( 7 ) والكفاية ومفتاح الكرامة ( 8 ) والعروة الوثقى ( 9 ) وكشف اللثام ( 10 ) والقضاء للمحقّق الكني ( رحمه الله ) ( 11 ) ومباني تكملة المنهاج ( 12 ) وقضاء الشيخ ( رحمه الله ) ( 13 ) وغيرها . ولكن مع ذلك كلّه فهو لا يصلح أن ينهض دليلاً مستقلاًّ على اشتراط الإيمان مع وجود الأحاديث الكثيرة فلا يكون الإجماع - على فرض وقوعه - دليلاً مستقلاًّ ، لاحتمال استناد المجمعين على الأحاديث الموجودة .
--> 1 - مجمع الفائدة والبرهان ، ج 12 ، ص 6 . 2 - جواهر الكلام ، ج 40 ، صص 12 و 13 . 3 - الروضة البهيّة ، ج 3 ، ص 62 . 4 - مسالك الأفهام ، المصدر السابق . 5 - مجمع الفائدة والبرهان ، المصدر السابق . 6 - جواهر الكلام ، ج 40 ، ص 12 . 7 - مفاتيح الشرائع ، ج 3 ، ص 246 . 8 - مفتاح الكرامة ، ج 10 ، ص 10 . 9 - العروة الوثقى ، ج 3 ، ص 5 . 10 - كشف اللثام ، ج 2 ، ص 322 . 11 - كتاب القضاء ، ص 12 . 12 - مباني تكملة المنهاج ، ج 1 ، ص 11 . 13 - القضاء والشهادات ، ص 29 .