السيد محمد الحسيني الشيرازي

286

فقه العولمة

المدينة المنورة كاملاً ، وبعد ما قلع أسباب الفساد وجذوره . قال تعالى : * ( ولا تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِها وادْعُوهُ خَوْفاً وطَمَعاً إِنَّ رَحْمَتَ الله قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ) * ( 1 ) . وعن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من يقيم الحدود السلطان أو القاضي ؟ فقال : « إقامة الحدود إلى من إليه الحكم » ( 2 ) . لا حد مع الشبهة مسألة : الحدود تدرأ بالشبهات ، وهذا من عظيم اهتمام الإسلام بكرامة الإنسان وشدة حرصه على إعفائه عن إجراء الحدود ، وعدم تطبيق قانون العقوبات عليه ، ولذلك جعل الشبهة واحتمالها أية شبهة كانت في حق المتهم ، ذريعة إلى رفع الحدّ عنه ووسيلة إلى عفوه عن تنفيذ القانون في حقه . ولا فرق في الشبهة بين أن تكون موضوعية أو حكمية أو غير ذلك على ما فصلناه في الفقه . قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « ادرؤوا الحدود بالشبهات » ( 3 ) . وروى عن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قوله : « إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل » ( 4 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) برجل فقال : هذا قذفني ، ولم تكن له بينة ، فقال : يا أمير المؤمنين استحلفه ، فقال : لا يمين في حد

--> ( 1 ) سورة الأعراف : 56 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 28 ص 49 ب 28 ح 34186 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 472 ف 2 ح 1687 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 18 ص 27 ب 22 ح 21916 .