السيد محمد الحسيني الشيرازي

271

فقه العولمة

للانتفاع بجلدها أو ريشها ، وهو الأشبه » . حرمة الغش مسألة : يحرم الغش بكل أنواعه في المعاملات ، والتي منها خلط المتاع بغيره وإخفائه عن المشتري . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « ليس منا من غشنا » ( 1 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) لرجل يبيع التمر : يا فلان أما علمت أنه ليس من المسلمين من غشهم » ( 2 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « مر النبي ( صلى الله عليه وآله ) في سوق المدينة بطعام ، فقال لصاحبه : ما أرى طعامك إلا طيباً ، وسأله عن سعره فأوحى الله إليه أن يدير يده في الطعام ، ففعل ، فأخرج طعاماً رديا فقال : لصاحبه ما أراك إلا وقد جمعت خيانةً وغشاً للمسلمين » ( 3 ) . بيع المتنجس مسألة : يحرم بيع الشيء المتنجس إذا كان يستعمل فيما يشترط فيه الطهارة ، إلا إذا كان قابلاً للتطهير ، وأعلم بنجاسته المشتري . عن علي بن جعفر عن أخيه ( عليه السلام ) قال : وسألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة ، قال : « لا تدهن به ولا تبعه من مسلم » ( 4 ) .

--> ( 1 ) الكافي : ج 5 ص 160 باب الغش ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 279 ب 86 ح 22520 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 7 ص 13 ب 1 ح 55 . ( 4 ) مسائل علي بن جعفر : ص 214 النجاسات ح 464 .