السيد محمد الحسيني الشيرازي
267
فقه العولمة
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن الخمر رأس كل إثم » ( 1 ) . وعن أبي الصباح الكناني قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « حرم الله الخمرة قليلها وكثيرها كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) من الأشربة المسكر وما حرم النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عز وجل وقال : ما أسكر كثيره فقليله حرام » ( 2 ) . آلات اللهو مسألة : يحرم إنتاج كل ما لا يستفاد منه إلا في الحرام والاشتغال في إنتاجه ، وكذلك التعامل عليه ، مثل آلات القمار ، وآلات اللهو والغناء . عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : « من كسر بربطاً أو لعبةً من اللعب أو بعض الملاهي أو خرق زق مسكر أو خمر فقد أحسن ولا غرم عليه » ( 3 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « استماع الغناء واللهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » ( 4 ) . وعن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « النرد والشطرنج والأربعة عشر بمنزلة واحدة وكل ما قومر عليه فهو ميسر » ( 5 ) . وعن زيد الشحام قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل :
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 315 ب 12 ح 31992 . ( 2 ) الكافي : ج 6 ص 409 باب ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) حرم كل مسكر قليله وكثيره ح 10 . ( 3 ) دعائم الإسلام : ج 2 ص 486 كتاب الغصب والتعدي ف 2 ح 1738 . ( 4 ) الكافي : ج 6 ص 434 باب الغناء ح 23 . ( 5 ) الكافي : ج 6 ص 435 باب النرد والشطرنج ح 1 .