السيد محمد الحسيني الشيرازي
263
فقه العولمة
وعن أبي الربيع الشامي قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « إن الله حرم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير وحرم رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) الشراب من كل مسكر وما حرمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فقد حرمه الله عز وجل » ( 1 ) . وعن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : كل مسكر حرام وكل مسكر خمر » ( 2 ) . من المكاسب المحرمة مسألة : يحرم التكسب بفتح المواخير ، ونوادي العراة ، ومحلات الشذوذ الجنسي والحانات والمقامر ، كما يحرم على الحكام السماح بفتحها . المشاركة في الحرام مسألة : يحرم دفع المال من أجل المشاركة في المحلات المذكورة ، كما يحرم الحضور والمشاركة فيها أيضاً ، والأجرة المأخوذة منها لا يمتلكها الآخذ وعليه أن يردّها إلى أصحابها . الفساد والإفساد مسألة : يحرم استخدام البنات ، أو الأمرد الجميل من الأولاد ، لأجل جلب المشتري ، أو ترويج البضاعة ، أو ما أشبه ذلك مما يؤدي إلى الفساد والإفساد فإنها تنزل بالإنسان عن قيمته الإنسانية إلى مستوى البضاعة والمادة .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 25 ص 326 - 325 ب 15 ح 32028 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 9 ص 111 ب 2 ح 217 .