السيد محمد الحسيني الشيرازي
261
فقه العولمة
وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « إن أخوف ما أخاف على أمتي هذه المكاسب الحرام والشهوة الخفية والربا » ( 1 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « إذا اكتسب الرجل مالاً من غير حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك ولا سعديك ، وإن كان من حله فلبى نودي لبيك وسعديك » ( 2 ) . وقال ( عليه السلام ) : « كسب الحرام يبين في الذرية » ( 3 ) . ومن توقيعه ( عليه السلام ) : « لا خير في شيء أصله حرام ولا يحل استعماله » ( 4 ) . الأعيان النجسة مسألة : يحرم بيع وشراء الأعيان النجسة ، كالخمر والخنزير ، والدم والكلب ، نعم ما كان منها فيه منفعة عقلائية محللة ، كالدم لأجل إسعاف المرضى ، أو الكلب المعلَّم لغرض الحراسة وما أشبه فجائز . علماً بأن ما ذكرناه هو حكم المسلمين ، أما غيرهم فيعامل معهم حسب قانون الإلزام على ما فصلناه في « الفقه » ( 5 ) . وفي حديث المناهي عن أمير المؤمنين قال : « ونهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . عن بيع النرد ونهى أن يشترى الخمر وأن يسقى الخمر » ( 6 ) .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 17 ص 81 ب 1 ح 22041 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 6 ص 368 ب 93 ح 185 . ( 3 ) الكافي : ج 5 ص 125 - 124 باب المكاسب الحرام ح 4 . ( 4 ) الاستبصار : ج 3 ص 67 ب 40 ح 2 . ( 5 ) انظر موسوعة الفقه ، كتاب القواعد الفقهية ، قانون الإلزام ، للإمام المؤلف ( قدس سره الشريف ) . ( 6 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 258 باب ذكر جمل من مناهي رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .