السيد محمد الحسيني الشيرازي
227
فقه العولمة
احترام حقوق الفرد والجماعة مسألة : يحرّم الإسلام كل أمر يتنافى مع ما شرّعه من قانون السلطنة القائل : « الناس مسلطون على أموالهم وأنفسهم » ( 1 ) ومن أبرز مصاديق ذلك الجمارك والمكوس فإنها محرمة شرعاً ، مضافاً إلى ما تستعقبه من تبعات مالية واقتصادية . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « إن الناس مسلطون على أموالهم » ( 2 ) . وقال ( صلى الله عليه وآله ) : « لا ضرر ولا إضرار في الإسلام » ( 3 ) . وقال الصادق ( عليه السلام ) : « كل شيء مطلق حتى يرد فيه نص » ( 4 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « حكمي على الواحد حكمي على الجماعة » ( 5 ) . وعن إسحاق بن عمار عن الصادق ( عليه السلام ) : « أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : أبهموا ما أبهمه الله » ( 6 ) . وقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : « على العشار كل يوم وليلة لعنة الله والملائكة والناس أجمعين » ( 7 ) .
--> ( 1 ) للتفصيل راجع موسوعة الفقه : كتاب القواعد الفقهية . ( 2 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 ب 33 ح 7 . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 334 باب ميراث أهل الملل ح 5717 . ( 4 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 324 ب 12 ح 21479 . ( 5 ) غوالي اللآلي : ج 1 ص 456 ب 1 المسلك الثالث ح 197 ، غوالي اللآلي : ج 2 ص 98 ب 1 المسلك الرابع ح 270 . ( 6 ) بحار الأنوار : ج 2 ص 272 ب 33 ح 5 . ( 7 ) ثواب الأعمال : ص 289 عقاب مجمع عقوبات الأعمال .