السيد محمد الحسيني الشيرازي
214
فقه العولمة
وروى ابن مسعود عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « حرمة مال المسلم كحرمة دمه » ( 1 ) . وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « لا يأخذن أحدكم متاع أخيه جادا ولا لاعبا ، من أخذ عصا أخيه فليردها » ( 2 ) . وروى يعلى بن مرة الثقفي أن النبي ( صلى الله عليه وآله ) قال : « من أخذ أرضا بغير حقها كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر » ( 3 ) . وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : « من أخذ شبرا من الأرض بغير حقه طوقه الله يوم القيامة من سبع أرضين » ( 4 ) . وروى عنه ( صلى الله عليه وآله ) « ليأتين على الناس زمان لا يبالي الرجل بما يأخذ من مال أخيه بحلال أو حرام » ( 5 ) . ديون الشعب يؤدّيها الحكام مسألة : يلزم على الحاكم الإسلامي والحكومة الإسلامية تسديد ديون المغرمين المثقلين ، فإنه هو المسؤول عن ديون الشعب إذا لم يقدروا على الأداء ، وفي ذلك روايات عديدة ، وقد ورد عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) بأن النبي ( صلى الله عليه وآله ) لما أعلن عن حكم الضمان الاجتماعي ، وأنه إذا مات أحد وترك مالاً فلورثته ، وإذا ترك ديناً فعلى الحاكم تسديده وأدائه ، أسلم عند ذاك عامة اليهود ، قال ( عليه السلام ) : « وما كان سبب إسلام عامة اليهود إلا من بعد هذا القول من رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) وإنهم آمنوا
--> ( 1 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 1 ص 11 . ( 2 ) مستدرك الوسائل : ج 17 ص 89 - 88 ب 1 ح 20821 . ( 3 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 474 ق 2 باب الغصب ح 6 . ( 4 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 150 . ( 5 ) غوالي اللآلي : ج 3 ص 474 ق 2 باب الغصب ح 8 .