السيد محمد الحسيني الشيرازي

160

فقه العولمة

غدر بصاحبه فجاء إلى المسلمين فصالحهم على أن يغزو معهم تلك المدينة ، فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « لا ينبغي للمسلمين أن يغدروا ولا يأمروا بالغدر ولا يقاتلوا مع الذين غدروا ، ولكنهم يقاتلون المشركين حيث وجدوهم ، ولا يجوز عليهم ما عاهد عليه الكفار » ( 1 ) . وعن هشام بن سالم رفعه قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « لولا أن المكر والخديعة في النار لكنت أمكر الناس » ( 2 ) . وقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : « والله ما معاوية بأدهى مني ولكنه يغدر ويفجر ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس ، ولكن كل غدرة فجرةً ، وكل فجرة كفرةً ، ولكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة » ( 3 ) . لا للتجسس مسألة : يحرم التجسس على المسلمين ووضع الجواسيس عليهم ، فان التجسس خلاف حرية الإنسان التي أقرها الإسلام ، بل ورد الأمر بحسن الظن وحمل فعل الغير على محامل الخير . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في كلام له : « ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملا » ( 4 ) .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 15 ص 69 ب 21 ح 20003 . ( 2 ) الكافي : ج 2 ص 336 باب المكر والغدر والخديعة ح 1 . ( 3 ) نهج البلاغة ، الخطب : 200 من كلام له ( عليه السلام ) في معاوية . ( 4 ) تنبيه الخواطر ونزهة النواظر : ج 2 ص 209 .