السيد محمد الحسيني الشيرازي
151
فقه العولمة
التوسعة على العيال مسألة : يستحب التوسعة على العيال ، وذلك حسب النصوص والروايات الشريفة . عن معمر بن خلاد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : « ينبغي للرجل أن يوسع على عياله كيلا يتمنوا موته ، وتلا هذه الآية : * ( ويُطْعِمُونَ الطَّعامَ عَلى حُبِّهِ مِسْكِيناً ويَتِيماً وأَسِيراً ) * ( 1 ) ، قال : الأسير عيال الرجل ينبغي للرجل إذا زيد في النعمة أن يزيد أسراءه في السعة عليهم ثم قال : إن فلاناً أنعم الله عليه بنعمة فمنعها أسراءه وجعلها عند فلان فذهب الله بها » قال معمر : وكان فلان حاضراً ( 2 ) . وعن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن المؤمن يأخذ بآداب الله إذا وسع الله عليه اتسع وإذا أمسك عنه أمسك » ( 3 ) . وعن مسعدة قال : قال لي أبو الحسن ( عليه السلام ) : « إن عيال الرجل أسراؤه ، فمن أنعم الله عليه نعمة فليوسع على أسرائه فإن لم يفعل أوشك أن تزول عنه تلك النعمة » ( 4 ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إن في الجنة درجة لا يبلغها إلا إمام عادل ، أو ذو رحم وصول ، أو ذو عيال صبور » ( 5 ) .
--> ( 1 ) سورة الإنسان : 8 . ( 2 ) الكافي : ج 4 ص 11 باب كفاية العيال والتوسع عليهم ح 3 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 21 ص 541 - 540 ب 20 ح 27808 . ( 4 ) الأمالي للصدوق : ص 442 المجلس 68 ح 3 . ( 5 ) بحار الأنوار : ج 71 ص 90 ب 3 ح 9 ، بحار الأنوار : ج 101 ص 70 ب 1 ح 4 .