الشيخ محمد آصف المحسني

76

الفقه والمسائل الطبية

خطيرة على المرأة ( 1 ) . أقول : وهنا مورد آخر جاز اجهاضه ولا دية أيضا ، هو ما أشار إليه بعض الأطباء بقوله : بعد ما سبق كما أنه معروف - علميا - أن ليس كل لقاح بين حيوان منوي وبويضة يكون الناتج عنه جنينا قابلا للحياة ، بل قد يتولد عن ذلك جنين عقيم أو غير مكتمل ويستمر وجوده في الرحم إلى فترة زمنية قد تصل إلى عدة أسابيع قبل أن يجهض تلقائيا أو يعمل على تخليص الرحم منه ( 2 ) . أقول : لكن إذا فرض إجهاضه تلقائيا غير حرجي للمرأة لا يجوز لها تعجيل العمل على تخليص الرحم عنه إذا استلزم مس العورة والنظر إليها ، بل ونظر الأجنبي إلى بدنها . وأما المورد الخامس فإن فرض أن المرض أو العاهة يسبب بعد الولادة حرجا شديدا للوالدين لا مانع من إجهاضه قبل تعلق الروح به ، وكذا إذا كان على صورة غير انسان كما رأيناها في بعض النشريات اليومية ، فإنه لا دليل على منع اتلاف جنين غير الانسان ولا على لزوم الدية فيه ، وأما إذا فرضنا أن الصورة صورة غير انسان والوعي وعي انسان - وقد أثبته علم الأجنة فرضا - ففي إجهاضه إشكال . وأما بعد ولوج الروح فلا يجوز اجهاضه قطعا ، لأنه نفس محترمة فتشمله الآيات الناهية عن قتلها . واما المورد الأخير فلا يجوز اتلافه الأبناء على قول ضعيف لبعض القدماء بكفر ولد الزنا ( 3 ) ، وإذا فرض أن حمله أو ولادته يوجب حرجا

--> ( 1 ) ص 361 الانجاب في ضوء الاسلام ولعل المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولا فالموردان واحد . ( 2 ) ص 361 الانجاب في ضوء الاسلام ولعل المراد به الحمل الحويصلي الذي ذكرناه أولا فالموردان واحد . ( 3 ) صراط الحق ج 2 ص 409 .