الشيخ محمد آصف المحسني
306
الفقه والمسائل الطبية
في أنه لو لم يقبل الزوج أمر الحاكم ولم يطلقها أو لم يصلح شأنه - إذا كانت المشكلة اختيارية غير قهرية كالأمراض المعدية - فما هو الموقف ؟ هل يثبت الخيار للزوجة أو يطلقها الحاكم ولاية عليه ؟ ثم إذا لم يتم الاستدلال بالآيات ولا بقاعدتي نفي الضرر والحرج بل ولا بقاعدة نفي العسر على ثبوت الخيار لها يمكن أن نثبته لأجل التدليس ، فإن المرأة لو علمت بحال خاطبها وأنه مبتلى بالعدوى والمرض المهلك لما رضيت بالزواج منه قطعا ( 1 ) ، اللهم إلا بعض النساء لأغراض خاصة ، وهو نادر ، والسلامة من مثل هذه الأمراض وان لم تشترط صريحة في العقد لكنها مما يبنى الزوجان عليها ويجريان عقد النكاح عليها ، ولا فرق على الأظهر بين الشرط المذكور صريحا في العقد وبين الشرط المبني عليه العقد ، وسيأتي في المسألة الآتية بعض الكلام حول التدليس إن شاء الله . * * 8 - لا يجب على الزوجة التمكين من الزوج المريض إذا احتملت الضرر المهم بالمباشرة وربما لا يجوز إذا كان الضرر مهلكا أو شبهه ، كما لا يجب على الزوج وطء الزوجة المريضة بالإيدز ونحوه لذلك إذا كان احتمال الضرر بعد تثبيته راجحا عند العقلاء ، وبالجملة : حرمة الاضرار بالنفس أهم من وجوب أداء حق الزوجين ، فتقدم عليه عند التزاحم ، نعم لا مانع من سائر الاستمتاعات في مرض الإيدز لما سبق من عدم نقل العدوي بها . وكذا يجب أداء حق الزوجين في الوطء إذا اطمأنا بقول الطبيب الثقة الماهر بعدم العدوي مع استعمال الرفال والعازل الذكري . وعلى الجملة : ليس البحث في الصغريات وكيفية العدوي وإنما
--> ( 1 ) وسكوت الزوج عن مرضه مع بناء الناس على أصالة الصحة وغفلة الزوجة عن احتمال مرضه تدليس .