الشيخ محمد آصف المحسني
274
الفقه والمسائل الطبية
بالقرعة محتجا بالاخبار والاجماع ، وقال في النهاية والايجاز والمبسوط نصف ميراث رجل ونصف ميراث امرأة . . . بل هو المشهور نقلا وتحصيلا ، بل عن الغنية الاجماع عليه ( وقال المفيد رحمه الله والمرتضى رحمه الله تعد أضلاعه فان استوى فهو امرأة وان اختلفا فهو ذكر ، وهي رواية شريح القاضي حكاية لفعل علي عليه السلام واحتجا ( 1 ) بالاجماع ) مع ذلك ( والرواية ضعيفة والاجماع لم نتحققه ( 2 ) . * * ( وقال الشيخ في محكي مبسوطه : ولو كان الخنثى زوجا أو زوجة كان له نصف ميراث الزوج ونصف ميراث الزوجة ) . أقول : يظهر من هذا الكلام صحة زواج الخنثى المشكل عند الشيخ الطوسي قدس سره وإن قال صاحب الجواهر قدس سره : لكن فيه أن المعلوم عدم جوازه نكاح الخنثى المشكل لأصالة حرمة الوطء . ثم قال : ( من ليس له فرج الرجال والنساء يورث بالقرعة ) عند المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة ، بل عن السرائر وظاهر الغنية والتنقيح الاجماع عليه ( 3 ) . خاتمة اشتهر البحث في لسان أهل العلم من أن الخنثى المشكل جنس ثالث أو هو داخل في أحد الجنسين ؟ ومعنى الثاني أنه لا يخلو في الواقع إما أن يكون ذكرا أو أنثى . قال في الجواهر ( ج 39 ص 277 ) : لعدم الواسطة على الظاهر من
--> ( 1 ) أي المفيد والمرتضى وكذلك الحلي في السرائر كما في الجواهر . ( 2 ) وخالف صاحب الجواهر المحقق واعترض عليه في تضعيفه الرواية والاجماع . ( 3 ) ص 294 ج 39 من الجواهر .