الشيخ محمد آصف المحسني
250
الفقه والمسائل الطبية
أزيد من تسعة أشهر قطعا . وفي صحيح ابن الحجاج عن الكاظم عليه السلام : إذا طلق الرجل امرأته فادعت حبلا انتظر بها ( انتظرت - الجواهر ) تسعة أشهر ، فان ولدت وإلا اعتدت بثلاثة أشهر ثم قد بانت منه ( 1 ) . استظهر منه صاحب العروة الوثقى رحمه الله أن أكثر الحمل سنة ( 2 ) ، واستظهرنا منه أنه تسعة أشهر ، فلاحظ كتابنا حدود الشريعة ( 3 ) ، لكنه مبني على عد الأشهر المذكورة من حين الوطء لا من حين ادعاء الحبل وإلا لدلت على أن أكثر الحمل أكثر من تسعة أشهر . قال المحقق الحلي رحمه الله في الشرائع : ولو طلقت فادعت الحمل صبر عليها أقصى الحمل وهو تسعة أشهر ( من حين الوطء ) ، وفي رواية سنة ، وليست مشهورة . ويقول الشارح رحمه الله في جواهره : إلا أنك قد سمعت . . . اختيار المصنف كونه عشرة لا تسعة . . . وأحسن شئ تحمل عليه هذه النصوص تفاوت مراتب الأقصى ، ففي الغالب عدم تأخره عن التسعة وبذلك حده الشارع في جملة من الاحكام ، وربما بلغ السنة لكنه من الافراد النادرة التي لا تنافي إجراء الاحكام على التسعة ( 4 ) . أقول : لم تثبت غلبة عدم تأخره عن التسعة - لا سيما بملاحظة ما تقدم من قول الأطباء ، ولم يثبت تحديد الشارع بالتسعة أيضا ، ولم يدل
--> ( 1 ) ص 442 نفس المصدر . ( 2 ) لاحظ الجزء الثاني من العروة الوثقى . ( 3 ) ص 335 وص 336 ج 3 . ( 4 ) ص 257 وص 258 ج 32 .