الشيخ محمد آصف المحسني

242

الفقه والمسائل الطبية

صحة بعض الأحاديث المستدل بها سندا ، فإنه اشتباه على الأقوى . ( الثاني ) : هل للحيض حقيقة ممتازة طبيا عن دم الاستحاضة ( 1 ) ودم النفاس ودم البكارة ودم القرحة ونحوها ؟ فإذا ثبت ذلك طبيا لابد للفقهاء والنساء اللاتي يحضن من الرجوع إلى الطبيبات أو الأطباء الاختصاصيين بذلك ، فإنهم أهل الخبرة وهم أهل الذكر في المقام . ولدم الحيض أحكام الزامية كثيرة وتشخيصه مهم جدا بحسب الشرع كحرمة الدخول والمكث في المساجد ، وسقوط الصلاة ، ووجوب قضاء الصوم وسقوط وجوب أدائه ، وغير ذلك ومع تعيينه طبيا وقطعيا لا يجب بل لا يسوغ الرجوع إلى الأمارات الظنية وان كانت منصوصة فإنها مختصة بفرض عدم العلم بالواقع . تقول طبيبة : لا يمكن التفرقة بين دم الحيض ودم الاستحاضة لان المصدر واحد والتثمين واحد ولكن يمكن التفرقة بالفحص الاكلينكي ودراسة التاريخ بين المرضى واستبعاد أي حمل أو استبعاد أي مرض آخر موجود ( 2 ) . ثم تقول : قد يكون هنا اختلاف دقيق ولكن في اللون والشكل ، وقد يكون هناك اختلاف كيمياوي دقيق كوجود زيادة بعض الأنزيمات ، ولكن هذا لا نستعمله في الأحوال العادية في المختبرات للبحث أو للتفرقة ( 3 ) . وقال طبيب : إن الحيض والاستحاضة تعبير فقهي لبيان أحكامهما الشرعية ، ولا فرق بينهما .

--> ( 1 ) المستفاد من بعض الأحاديث تغير دم الاستحاضة والحيض ماهية . ( 2 ) ص 680 الرؤية الاسلامية لبعض الممارسات الطبية . ( 3 ) ص 684 نفس المصدر .