السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

96

فقه العترة في زكاة الفطرة

( مسألة 1 ) : إذا ولد له ولد ، أو ملك مملوكاً ، أو تزوّج بامرأة قبل الغروب من ليلة الفطر أو مقارناً له ، وجبت الفطرة عنه إذا كان عيالًا له ، وكذا غير المذكورين ممّن يكون عيالًا [ 1 ] ، وإن كان بعده لم تجب [ 2 ] ، نعم يستحب الإخراج عنه إذا كان ذلك بعده وقبل الزوال من يوم الفطر « 1 » .

--> « 1 » تقدم الكلام فيه في ص 84 . « 2 » في ص 79 . « 3 » وهو صحيحة عمر بن يزيد المتقدمة في ص 92 . « 4 » لقوله في الصحيحة : ( الرجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة ) فإنه يدل على تواجد الضيف قبل ليلة الفطر إلى يومه . أقول : الظاهر من الصحيحة كونه عنده قبل يوم الفطر ، ولا ينافي هذا وروده ليلة الفطر - بناءا على إرادة النهار من اليوم - .