السيد محمد تقي الحسيني الجلالي

76

فقه العترة في زكاة الفطرة

--> « 1 » ويمكن تصحيح ذلك بأن لا يعطي الولي الصاع إلى القاصر إلا بشرط إرجاعه إليه فطرة ، فلا إضرار به ، إلا أن يقال : إن شرط الإرجاع ينافي كونه فطرة .